بور حضرموت

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بور حضرموت

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

بور حضرموت

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كل ما تحب معرفته عن بور


2 مشترك

    المسلمون اخوانا

    Admin
    Admin
    المشرف العام


    عدد المساهمات : 215
    تاريخ التسجيل : 08/03/2010
    العمر : 37

    المسلمون اخوانا Empty المسلمون اخوانا

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مارس 09, 2010 2:35 am

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد

    فقد أحببت أن أضع بين يديكم هذا الموضوع عن الأخوة في الإسلام وهو أول موضوع افتتح به المنتدى وأتمنى أن يحوز على رضاكم

    أصل الأخوة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف بينهم في دار أنس بن مالك، كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف؛ حتى قال سعد لعبد الرحمن: خذ شطر مالي، واختر إحدى زوجَتَيْ حتى أطلقها وتنكحها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق. وكما آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وهذا كله في ((الصحيح)).
    وأما ما يذكر بعض المصنفين في ((السيرة)) من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخى بين على وأبي بكر ونحو ذلك؛ فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم؛ حتى أنزل الله تعالى: {وأولو الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللهِ} (2) ؛ فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة.
    وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالي؟ على قولين:
    أحدهما: يورث بها، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى: {والذينَ عَقَدْتْ أيْمانُكُمْ فآتوهُمْ نَصيبَهُمْ} (1) .
    والثاني: لا يورث بها بحال، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عند أصحابه، وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوخة.
    وكذلك تنازع الناس: هل يُشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار؟
    فقيل: إن ذلك منسوخ؛ لما رواه مسلم في ((صحيحه)) عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهليَّة؛ فلم يزده الإسلام إلا شدة)) (2) ، ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه)) (3) ، فمن كان قائماً بواجب الإيمان كان أخاً لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، وإن لم يجر بينهما عقد خاص؛ فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما بقوله: {إنَّما المُؤْمِنونَ أخْوَةٌ} (4) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((وددت أني قد رأيت إخواني)) (5) .
    ومن لم يكن خارجاً عن حقوق الإيمان وجب أن يُعامل بموجب ذلك؛ فيُحمد على حسناته ويوالى عليها، ويُنهى عن سيئاته ويُجانب عليها بحسب الإمكان، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)). قلت: يا رسول الله!‍أنصره مظلوماً؛ فكيف أنصره ظالماً؟‍! قال: ((تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إياه)) (6) .
    والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعاً لأمر الله ورسوله؛ فيحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات؛ عومل بموجب ذلك، كفساق أهل الملة؛ إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البر والفجور؛ فإن {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} (7) .
    وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج والمعتزلة، وبخلاف المرجئة والجهمية؛ فإن أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط، ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة، وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة.
    لكن لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده، والله سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره، قال الله تعالى: {ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ وما جَعَلَ أزْواجَكُمُ اللاَّئي تُظاهِرونَ مِنْهُنَّ أمَّهاتِكُمْ وما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ} ، وقال تعالى: {ادْعوهُمْ لآبائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فإنْ لَمْ تَعْلَموا آباءَهُمْ فإخْوانَكُمْ في الدِّينِ} .
    وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالاً للآخر يورث عنه ماله؛ فإن هذا ممتنع من الجانبين، ولكن إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله؛ فهذا جائز، كما كان السلف يفعلون، وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك؛ كما قال تعالى: {أوْ صَديقِكُمْ} .
    الأسمراني
    الأسمراني


    عدد المساهمات : 183
    تاريخ التسجيل : 12/03/2010
    العمر : 47
    الموقع : المملكة العرربية السعودية

    المسلمون اخوانا Empty رد: المسلمون اخوانا

    مُساهمة من طرف الأسمراني الأربعاء مارس 17, 2010 7:02 pm

    اللهم احشرنا مع الأنصار واجعلنا من المهاجرين الذين هجروا الذنوب والمعاصي رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 10:57 pm